العلامة الحلي
203
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع : في الأحكام . مسألة 312 : يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض والنوافل أداء وقضاء ، ذهب إليه علماء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( يا أبا ذر الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها : " نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " ( 3 ) . ولأن الاستباحة إن بقيت جاز أن يصلي أخرى ، وإن لم تبق لم تصح النافلة ، ولأنها طهارة يجوز أن يجمع بها بين نوافل فجاز أن يجمع بها بين فرائض كالوضوء والمسح على الخفين . وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن
--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، شرح فتح القدير 1 : 121 ، اللباب 1 : 33 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، عمدة القارئ 4 : 24 ، المجموع 2 : 294 ، كفاية الأخيار 1 : 39 ، المغني 1 : 299 ، بداية المجتهد 1 : 74 ، تفسير القرطبي 5 : 235 ، المحلى 2 : 128 . ( 2 ) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 / 912 . ( 3 ) التهذيب 1 : 200 / 580 ، الإستبصار 1 : 163 / 565 .